السيد أحمد الموسوي الروضاتي

404

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 4 / كتاب قسمة الصدقات * الكفار مخاطبون بالعبادات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 223 : المسألة 1 : كتاب قسمة الصدقات : الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات : الصلاة ، والزكاة ، والصوم والحج . . . * لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 223 ، 224 : المسألة 2 : كتاب قسمة الصدقات : لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق . ولا يعطى الكفار لا زكاة المال ، ولا زكاة الفطرة ، ولا الكفارات . . . دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف . . . * إذا أعطى زكاة الأموال العدل برئت ذمته بلا خلاف * قال فقهاء العامة إذا أعطى زكاة الأموال الفساق برئت ذمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 224 ، 225 : المسألة 3 : كتاب قسمة الصدقات : الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا إذا أعطي الفاسق برئت ذمته ، وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أعطاها العدل برئت ذمته بلا خلاف . . . * الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه * الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 225 : المسألة 4 : كتاب قسمة الصدقات : الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام ، وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام ، وبين أن يؤديها بنفسه . وأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه ، ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها ، ولم يجب عليه الإعادة . . . إلا أن عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه ، وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .